أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1723 - حكم المسح على الحذاء أثناء الوضوء

02-02-2009 14169 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز المسح على الحذاء أثناء الوضوء ثم خلعه للصلاة؟ وهل تجوز الصلاة خلف هذا الشخص إذا كان الجواب بالنفي مع العلم بأن يترك أركاناً كثيرة بالوضوء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1723
 2009-02-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: إذا كان الحذاء الذي يمسح عليه مُحقِّقاً شروط المسح على الخفين فيجوز المسح على حذائه، وإلا فلا، ومن جملة شروط المسح على الخفين أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، وأن يكون الخفّ ساتراً للمحل المفروض غسله في الوضوء.

ثانياً: إذا نزع الخفين أو أحدهما انتقض المسح.

وبناء على ذلك:

فإن وضوء هذا الرجل غير صحيح، وبالتالي صلاته باطلة، لأنه يخلع حذاءه بعد المسح عليه، وهذا العمل ناقض للوضوء، هذا فضلاً إذا لم يكن الحذاء محقِّقاً شروط المسح على الخفين، وبالتالي فالصلاة خلف الرجل غير صحيحة كذلك لعدم صحة صلاته هو.

وإذا كان يترك بعض فرائض الوضوء فوضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة كذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14169 مشاهدة