أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

509 - حكم إشغال الرصيف

26-09-2007 11766 مشاهدة
 السؤال :
سيدي الشيخ حفظك الله بعد صلاة الظهر وعند الخروج من المسجد رايت بعض أصحاب المحلات التجارية يضعون الخضار على الرصيف والى الأمام متر على الزفت ..... ماالحكم الشرعي في ذالك ..؟أفيدونا أفادكم الله
 الاجابة :
رقم الفتوى : 509
 2007-09-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإن إشغال الرصيف المعد لخدمة المارة بأمور خاصة لا يجوز شرعاً، إلا إذا كان آخذاً الموافقة من الجهات المعنية بالسماح بإشغاله، وأن تكون الموافقة مأخوذة بطريق شرعي صحيح، (بغير رشوة). هذا، والله تعالى أعلم. ملاحظة: وما أجمل المسلمين عندما يعطون صورة حسنة عن إسلامهم العملي في شوارعهم ومحلاتهم التجارية وخاصة أمام بيوت الله عز وجل.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11766 مشاهدة