أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

650 - طبيبة أسقطت جنيناً عمره خمسة أشهر فماذا يترتب عليها؟

14-11-2007 57648 مشاهدة
 السؤال :
طبيبة قامت بعملية إسقاط لجنين عمره خمسة أشهر للستر على أمه، فماذا يترتب عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 650
 2007-11-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فكل إسقاط كان بعد نفخ الروح في الجنين جناية على الجنين، وهو حرام شرعاً، وتجب الدية على عاقلة المتسبب لورثة الجنين، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجناية على الجنين بغرة عبد أو وليدة، وقد قدرها الفقهاء بنصف عشر الدية الكاملة. وأما بالنسبة للكفارة في الجناية على الجنين فقد اختلف الفقهاء فيها: فمذهب جمهور الفقهاء أنه تجب الكفارة في الجناية على الجنين، وهي صيام ستين يوماً على من كان متسبباً في إسقاط الجنين. ومذهب الحنفية: لا تجب الكفارة في الجناية على الجنين. أما بالنسبة لإسقاط الحمل الذي لم تنفخ فيه الروح، أي لم يبلغ أربعة أشهر، فلا تجب فيه الدية ولا الكفارة، ولكن لا بد من التوبة والاستغفار إذا كان هذا الإسقاط بدون عذر يبيح الإسقاط. أما إذا كان الإسقاط لعذر فلا شيء على هذا الإسقاط. وبناء على ذلك: فما أسقطته الطبيبة بعد نفخ الروح من أجنة فإنه يجب على عاقلتها ـ عشيرتها ـ الدية التي ذكرناها آنفاً عل كل جنين، وأما بالنسبة للكفارة فلا تجب عليها عند الحنفية، وتجب عند جمهور الفقهاء، ولا حرج عليها بأي القولين أخذت في شأن الكفارة. وأما ما أسقطته قبل نفخ الروح في الجنين لعذر فلا شيء عليها، وإن كان بغير عذر فعليها التوبة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
57648 مشاهدة