أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2752 - إعطاء زكاة المال لطالب ليس له دخل ثابت

10-03-2010 24544 مشاهدة
 السؤال :
أنا طالب أدرس في ألمانيا وأعيش على نفقتي الخاصة، حيث إنني أعمل هنا بعض الأعمال في بعض الأوقات وأحصل من خلالها على ما يكفيني لمدة من الزمن، وهكذا، وأحياناً بعض الإخوة يعطيني بعض المال من الزكاة أو صدقة الفطر، فهل يجوز لي أخذ هذا المال علماً أنني ربما لا أحتاجه عند إعطائه لي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2752
 2010-03-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن زكاة المال وصدقة الفطر مصرفها كما قال تعالى فيه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم}.

فإذا كنت عند أخذ زكاة المال أو صدقة الفطر ممن تحقق فيهم وصف الفقر وذلك بأن لم تكن مالكاً للنصاب فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى.

أما إذا كنت مالكاً للنصاب عند أخذ الزكاة أو صدقة الفطر فإنه لا تحل لك الزكاة ولا صدقة الفطر، ويجب عليك أن ترد هذا المال للمزكي ليصرفه في مصرفه الشرعي وإذا لم تعرفه وجب عليك أن تصرفه في الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24544 مشاهدة