أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

387 - تقبيل الخاطب لخطيبته

22-06-2007 4 مشاهدة
 السؤال :
أَنَا خَاطِبٌ مِنْ فَتَاةٍ وَقَدْ كَتَبْتُ كِتَابِي عَلَيْهَا، حَيْثُ حَصَلْتُ عَلَى عَقْدِ زَوَاجٍ، إِلَّا أَنَّ حَفْلَ العُرْسِ لَمْ يَحْصُلْ... فَهَلْ يَحْرُمُ تَقْبِيلِي لِخَطِيبَتِي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 387
 2007-06-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أَوَّلًا: أَقُولُ لَكَ يَا أَخِي: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ، وَأَنْجَبَ اللهُ مِنْكُمَا النَّسْلَ الصَّالِحَ الطَّيِّبَ المُبَارَكَ.

ثَانِيًا: هَذِهِ لَيْسَتْ مَخْطُوبَةً لَكَ بَعْدَ العَقْدِ، بَلْ صَارَتْ زَوْجَةً شَرْعِيَّةً لَكَ، وَهِيَ تَحِلُّ لَكَ وَلَوْ مَا تَمَّ الزَّفَافُ.

ثَالِثًا: أَنْصَحُكَ بِمُرَاعَاةِ العُرْفِ في المُجْتَمَعِ، فَعَامِلْهَا يَا أَخِي كَمَا تُحِبُّ أَنْ تُعَامَلَ أُخْتُكَ إِنْ أَجْرَى عَلَيْهَا خَاطِبُهَا العَقْدَ، هَلْ تَرْضَى لَهَا ذَلِكَ؟ هذا، والله تعالى أعلم

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4 مشاهدة