أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

723 - الاشتراك على الأضحية

29-12-2007 9805 مشاهدة
 السؤال :
أريد أنا وأخي أن نتشارك على أضحية وسمعنا أنها لا تجوز على الغنم، والمشاركة تكون إما على البقرة أو الجمل. طريقة المشاركة مع أخي مثال: ثمن الأضحية 8000 ليرة، أنا أدفع 4000 وهو 4000 وعندما سألنا عنها قالوا لا يجوز، فقلت له: أقرضني الـ 4000 و سوف أردها لك السنة المقبلة في مثل هذا الوقت، فهل يجوز هذا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 723
 2007-12-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط المضحي أن لا يشارك أحداً في أضحيته إذا كانت من جنس الضأن، لأن الشاة أو الكبش لا يتسع إلا لواحد فقط، إلا في البقر أو الجمال فإنه يتسع لسبع. وإذا كان الإنسان غير قادر على الأضحية بحيث لا يملك نصاباً عند الحنفية، أو لا يملك ثمن الأضحية زائداً عن حاجته أيام العيد عند الشافعية، فإنه لا تطلب منه الأضحية. ولكن لا مانع أن يساعد الأخ أخاه ، فيعطيه من المال ليشتري أضحية، فإذا اشتراها فإنها تكون له وحده، ولا يشترك أحد معه في هذه الأضحية، والآخر إن كان مالكاً للنصاب وجب عليه أن يضحي وإلا فلا. وبناء على ذلك: فلا مانع أن يقرض الأخ أخاه، أو يعطيه هدية، ثم يضحي الآخذ عن نفسه، وبعد الذبح إذا أراد أن يشرك غيره في الثواب لا حرج في ذلك، ولكن لا تسقط الأضحية عن الآخر إذا كان مالكاً للنصاب. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9805 مشاهدة