أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1384 - صيام التاسع والعاشر من المحرم

07-09-2008 220 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم صوم اليوم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، وهل ورد في التوسعة على العيال في اليوم العاشر منه شيءٌ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1384
 2008-09-07

صيام اليوم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم سُنَّة، لما جاء في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء، وقال صلى الله عليه وسلم: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكَفِّر السنة التي قبله، والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكَفِّر السنة التي قبله) أخرجه مسلم.

وفي رواية أخرى لمسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع).

وبناء على هذا:

فيُسنُّ صيام اليوم التاسع والعاشر من الشهر المحرم، رجاء تكفير السيئات بفضلٍ من الله تعالى.

وأما التوسعة في اليوم العاشر منه فمستحبة، واستدل الفقهاء على استحباب التوسعة على الأهل والعيال في عاشوراء، بما روي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من وسع على أهله يوم عاشوراء، وسع الله عليه سائر سنته) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان.

وقال ابن عيينة: قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين، فما رأينا إلا خيراً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
220 مشاهدة
الملف المرفق