أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2273 - دفع الزكاة لأخته التي ينفق عليها

19-08-2009 15696 مشاهدة
 السؤال :
لي أخت توفي عنها زوجها ولا ولد عندها ولا والد، وهي فقيرة فهل يجوز دفع زكاة مالي لها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2273
 2009-08-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن زكاة المال لا تُدفع لأصول ولا فروع المزكي ولا للزوجة، وكذلك لا يجوز دفع زكاة الزوجة لزوجها.

وأما بالنسبة لزكاة الإخوة للأخوات فجائزة إذا لم تكن النفقة واجبة على الإخوة، وذلك بفقد الزوج أو الولد أو الوالد، وكنَّ فقيرات.

وبناء على ذلك:

فما دامت أختك لا زوج لها ولا ولد ولا والد فإن النفقة واجبة عليك نحوها، وهذا يمنع من دفع زكاة مالك لها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15696 مشاهدة