أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4715 - من هو أبوه من الرضاع, الأول أم الثاني؟

26-12-2011 17945 مشاهدة
 السؤال :
طُلِّقت امرأة وهي حامل، وبعد وضع حملها تزوَّجت مباشرة، وأرضعت مع طفلها طفلاً آخر، فمن يكون أبوه، زوجها الثاني أم المُطلِّقُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4715
 2011-12-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ صاحب اللبن هو زوج المرضعة التي نزل لها منه اللبن ـ ويسمى عند الفقهاء (لبن الفحل) ينشر الحرمة، فيحرم على صاحب اللبن من أرضعتها زوجته، لأنها صارت بنتاً له من الرضاع، وتحرم على أبنائه الذين من غير المرضعة لأنهم إخوتها من الرضاعة، وأبناء بناته من غير المرضعة، لأنهم أبناء إخوتها لأب من الرضاعة.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الأبوَّة باللبن تثبت ولو بعد الطلاق أو الموت قبل أن تتزوَّج قَصُرَ الزمن أو طال، ويكون الرضيع ابنَ المُطلِّق أو الميت من الرضاع، ولا تنقطع نسبة اللبن إليه بموته أو طلاقه.

فإن تزوَّجت المرأة من رجل ثانٍ ولم تلد منه، وبقي لبن الزوج الأوَّل بحاله لم يزد ولم ينقص فهو للزوج الأوَّل، فإذا رضع طفل منها بهذه الحالة فيكون أبوه الزوج الأوَّل.

وبناء على ذلك:

فإذا كانت هذه المرأة تزوَّجت بعد وضع حملها من رجل آخر، وأرضعت طفلاً مع وليدها، فإنَّ الزوج المُطلِّق هو والد الطفل من الرضاع الذي رضع مع ابنه النَّسَبِيِّ، وليس الزوج الثاني. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17945 مشاهدة