أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1263 - على من تجب نفقة المعتدة؟

22-07-2008 3101 مشاهدة
 السؤال :
المرأة المعتدة على من تجب نفقتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1263
 2008-07-22

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتفق الفقهاء على أنَّ المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً تجب نفقتها وكسوتها وسكناها وما يلزمها على زوجها المطلِّق، لبقاء آثار الزوجية مدَّة العدَّة، وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]. ولقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6]. ولقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} [الطلاق: 1]. وهذا الحكم في حقِّ المطلقة رجعياً سواء كانت حاملاً أم غير حامل.

أما المعتدة من طلاق بائن: فإذا كانت حاملاً فقد اتفق الفقهاء على وجوب النفقة والسكنى لها من مال الزوج، وذلك لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]. لأنه لا يمكن الإنفاق على الحمل إلا إذا أنفق على أمه.

وأما إذا كانت المعتدة من طلاق بائن غير حامل، فذهب السادة الحنفية إلى وجوب السكنى والنفقة لها من مال الزوج، لمطلق الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].

أما عند السادة الشافعية والمالكية فلها السكنى فقط دون النفقة.

وعند السادة الحنابلة: لا نفقة لها ولا سكنى.

أما المرأة المعتدة من وفاة، فمذهب الجمهور أنه لا نفقة لها مدة عدتها، لأن الزوجة معتدة من أجل الشرع لا للزوج.

وأما بالنسبة للسكنى، فعند الحنفية لا سكنى لها على المتوفى من ماله، وعند الشافعية لها السكنى بشرطين: أن يكون الزوج دخل بها، وأن يكون المسكن للميت بملك أو بإجارة دُفعت فيها الأجرة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3101 مشاهدة
الملف المرفق