أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5726 - الخلوة المحرمة؟

19-01-2013 16859 مشاهدة
 السؤال :
هل الخلوة بامرأتين أجنبيتين من الخلوة المحرمة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5726
 2013-01-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أخرج الشيخان عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». وفي روايةٍ للإمام أحمد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا».

واتَّفقَ الفقهاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ تعالى على تحريمِ الخلوةِ بالمرأةِ الأجنبيَّةِ بدونِ زوجٍ أو مَحرمٍ، ويقولُ الإمامُ النَّوويُّ رحِمَهُ اللهُ تعالى: إِذَا خَلَا الْأَجْنَبِيُّ بِالْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْر ثَالِثٍ مَعَهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ لَا يُسْتَحَى مِنْهُ لِصِغَرِهِ كَابْنِ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَكَذَا لَوْ اِجْتَمَعَ رِجَالٌ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَهُوَ حَرَامٌ، بِخِلَافِ مَا لَو اِجْتَمَعَ رَجُلٌ بِنِسْوَةٍ أَجَانِب، فَإِنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُهُ. اهـ.

وبناء على ذلك:

 فإنَّ وُجودَ رجلٍ أجنبيٍّ مع امرأتَينِ لا يُعتبرُ من الخلوةِ التي حذَّرَ منها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لأنَّ المحرَّمَ هوَ الخلوةُ بامرأةٍ أجنبيَّةٍ لوَحدِها، فمن خلا بامرأةٍ أجنبيَّةٍ بدونِ ثالثٍ كانَ الشَّيطانُ ثالِثَهُما.

هذا إذا أُمِنَتِ الفِتنةُ، والأحوطُ في الدِّينِ أن لا يكونَ هذا إلا بوُجودِ زوجٍ أو مَحرمٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16859 مشاهدة