أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1174 - اشترى بيتاً للسكن ونوى بيعه هل تجب فيه الزكاة؟

14-06-2008 9402 مشاهدة
 السؤال :
أنا مسافر خارج البلد، جمعت مبلغاً من المال اشتريت به بيتاً للسَّكن بالتقسيط لمدة سنة، والآن اكتمل ثمن البيت، ثم إنني خارج البلد والبيت صغير، ونيتي أن أنتظر حتى السنة القادمة لأزيد المبلغ وأشتري بيتاً أكبر إن شاء الله، وخلال هذه السنة أجَّرت البيت لمدة سنة، فهل على هذا البيت زكاة؟ وإن كان فكيف تحسب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1174
 2008-06-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فطالما أنك اشتريت البيت بداية للسكن وليس للتجارة فإن الزكاة لا تجب فيه إلا عند بيعه، لأن من شروط الزكاة أن تكون النية للتجارة عند الشراء والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكك.

وبناء على ذلك:

فلا تجب الزكاة في هذه الدار، وإنما تجب الزكاة على الغلة التي تجنيها من الإجارة، إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، أو إذا كان عندك نصاب غيرها، وهي دون النصاب، فإنك تضيفها إلى بعضها وتؤدي الجميع في وقت زكاتك، وإذا لم تبلغ الأجرة نصاباً وكان عندك مال آخر لا يبلغ نصاباً كذلك، ولكن إذا جمعت المال كله بلغ نصاباً وجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال بعد حول كامل. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9402 مشاهدة