أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1707 - أخذ راتب لعاطل عن العمل

23-01-2009 17327 مشاهدة
 السؤال :
عندنا في دولتنا مكتب للعاطلين عن العمل، وهذا العامل العاطل عن العمل يذهب في يوم الإثنين من كل أسبوع إلى هذا المكتب ليوقع على أوراق عندهم إثباتاً لهم بأنه عاطل عن العمل، وبالتالي آخر الشهر يأخذ راتباً شهرياً، ويسمونه راتباً شهرياً للعاطلين عن العمل. السؤال هو: إنسان يعمل ويأتي بالمال لأهل بيته ولكنه فوق عمله يعطل عن العمل يوم الاثنين للذهاب إلى مكتب العاطلين عن العمل ليوقع هناك بأنه عاطل عن العمل فيأخذ فوق راتبه الشهري من العمل الراتب الشهري للعاطلين عن العمل؟ فما حكم المال الذي يأخذه من مكتب العاطلين عن العمل؟ ونحن يا سيدي عرب مسلمون نعيش داخل دولة إسرائيل، يعني نحن نعد مواطنين إسرائيليين فمنهم من يتمسك بحجة أن هذه الدولة محتلة وغاصبة لأرضنا وبالتالي يجوز خداعهم وسرقتهم فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1707
 2009-01-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم. وهذا نوع من أنواع الغش ولو كان لغير المسلمين، وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: (وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) رواه أحمد.

فالمسلم يكون ملتزماً بدين الله عز وجل أينما حلَّ وأينما نزل، وفي سائر الأحوال، وخاصة مع الكفار، لأنه لو اطلع الكافر على حقيقة الأمر بأن هذا الذي يأخذ راتباً على أنه عاطل عن العمل وهو في حقيقة الأمر ليس كذلك، فما هو موقفه منه؟ وخاصة ربما أن يفضي هذا الأمر إلى أذى أعظم للرجل المسلم.

وبناء عليه:

فلا أرى جواز هذا العمل لما يترتب عليه من ضرر، ودرء المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة، وأسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يفرج عنا وعنكم وعن سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يردَّنا إلى دينه رداً جميلاً، وأن يطهر قدسنا السامي العزيز من رجس ودنس هؤلاء اليهود الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17327 مشاهدة