أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1644 - عقد على فتاة ثم زوجها أهلها من آخر وأنجبا أولاداً من عشرين سنة

13-01-2009 14739 مشاهدة
 السؤال :
ابن عمي عقد على أختي عقد زواج مع وجود ولي الأمر والشهود ولم يتم الدخول بها، وبعد فترة حصل خلاف بين أهلي وعمتي فاشترط أهلي على ابن عمي أن لا يذهب إلى بيت عمته، ولكنه ذهب كي لا يقطع الرحم، وعندما زار أهلي سألوه: هل ذهبت إلى بيت عمتك؟ فقال لهم: لم أذهب، فلم يصدقوه، ثم عادوا وقالوا له: عليك الطلاق هل ذهبت إلى بيت عمتك أم لا؟ قال لهم: نعم لقد ذهبت. فقالوا له: إذاً بنت عمك طالق منك، علماً أنه لم يتلفّظ هو بكلمة الطلاق. ثم إنها تزوّجت من رجل آخر وأنجبا أولاداً ـ وقد صار لهما عشرون سنة ـ مع العلم بأن حياتهما غير مستقرة. والسؤال: هل أختي ما زالت في عصمة ابن عمي؟ وما حكم زواجها من الرجل الثاني؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1644
 2009-01-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن أختك ما زالت في عصمة ابن عمك ما دام أنه لم يطلِّقها، وقول أهلك له: (إذاً بنت عمك طالق منك) قولٌ لغوٌ لا أثر له على صحة عقد الزواج بينها وبين ابن عمك ما دام أنه لم يتلفظ بكلمة الطلاق، ولا يعتبر هذا الطلاق طلاقاً فضولياً، لأن طلاق الفضولي لا يقع إلا إذا أجازه الزوج باتفاق الفقهاء، ولا يعتبر السكوت مع الرضا إجازة للطلاق، للقاعدة الشرعية: (لا ينسب لساكت قول). وباستحلافهم له بالطلاق هل ذهبت إلى بيت عمتك أم لا؟ ما وقع الطلاق عليه لأنه صَدَقَهُم القولَ بأنه ذهب إلى بيت عمته.

وبناء على ذلك:

أولاً: إن أختك ما زالت في عصمة ابن عمك لأنه ما طلَّقها.

ثانياً: عقد زواجها على رجل آخر عقد باطل لا يترتَّب عليه شيء إذا كانا يعلمان أنها ما زالت زوجة لابن عمك، والأولاد للزوج الأول ـ لأن الحنفية يُلحِقون الولد بنسب الزوج بمجرد العقد وعدم استحالة الدخول عقلاً، وقالوا: لو عَقَدَ مشرقيٌّ على مغربيَّةٍ ولم يثبت بينهما لقاء ولا خلوة، وأنجبت بعد ستة أشهر من العقد لحق نسب ابنها به، لعدم الاستحالة العقلية، ولو أنجبته قبل ستة أشهر لم يلحق به ما لم يدَّعِ نسبه إليه لاستحالته عقلاً، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) رواه مسلم. أما المالكية والشافعية والحنابلة فاشترطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، فإن لم يمكن بأن نكح المغربيُّ مَشْرِقيَّةً ولم يفارق واحدٌ منهما وطنَه، ثم أتت بولدٍ لستةِ أشهر أو أكثر لم يلحقه، لعدم إمكان كونه منه ـ والثاني زانٍ، وترجع للأول بدون عقد ولا انتظار عدة.

وإذا كانا لا يعلمان هذا ـ وهذا هو الغالب على ظني ـ وظَنَّت أختك أنها طُلِّقت من ابن عمها وتزوّجها الرجل الثاني فهذا النكاح الثاني نكاح بشبهة ويجب التفريق بينهما، وتجلس في العدة، ويثبت نسب الأطفال إليها وإلى الرجل الذي دخل بها، فإذا انتهت العدة عادت للأول مباشرة من غير عقد جديد منه عليها.

ثالثاً: تعتبر زوجة شرعية لابن عمك، وهو مُخيَّر بين الدخول بها من غير عقد زواج ـ طبعاً بعد انتهاء عدَّتها من الرجل الثاني ـ لأنها ما زالت زوجة له، وبين أن يطلِّقها، فإذا طلَّقها وجب عليها أن تعتدَّ مرة ثانية، هذا إذا طلقها بعد الدخول بها أو الخلوة الصحيحة بها بعد عودتها إليه، أو بعد العقد الأول عليها، لأن الخلوة الصحيحة في حقِّ وجوب العدة كالدخول، فإذا لم يدخل ولم يختل بها بعد عودتها ولا بعد العقد الأول عليها فلا عدة عليها، وبعد انقضاء عدَّتها من ابن عمك ـ إن وجبت العدة، وبعد الطلاق مباشرة إذا لم تجب العدة ـ لها أن تتزوج بمن تشاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14739 مشاهدة