أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3498 - الصلاة على سجادة أحد أطرافها نجس

25-11-2010 19882 مشاهدة
 السؤال :
وقعت نجاسة على السجادة، فهل تجوز الصلاة عليها بعيداً عن مكان النجاسة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3498
 2010-11-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط صحة الصلاة الطهارةُ الحقيقية، وهي طهارة المكان عن النجاسة الحقيقية، لقوله تعالى: {أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود}. ولأنه ورد في الحديث الذي يرويه الترمذي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: (فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ الله). لأن بعض هذه المواطن مظنة لوجود النجاسة، فإن لم تباشر النجاسة أعضاء السجود صحَّت الصلاة.

وبناء على ذلك:

فمن صلى على سجادة عليها نجاسة، وسجد عليها بأحد أعضائه السبعة، لا تصح صلاته لأنه ملاقٍ للنجاسة.

أما إذا سجد بأعضائه السبعة على الموضع الطاهر من السجادة التي عليها نجاسة صحَّت صلاته باتفاق الفقهاء جميعاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19882 مشاهدة