أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1535 - طلقها مرتين ثم خالعها فهل تحل له؟

15-11-2008 9791 مشاهدة
 السؤال :
لقد تمَّ طلاق أختي من زوجها مرتين بلفظ الطلاق الصريح، وفي كل مرة يرجعها زوجها إلى عصمته، وفي المرة الأخيرة تم الاتّفاق على طلاقها وعلى أن يكون في المحكمة الشرعية، فوكَّلت والدي رحمه الله تعالى بالطلاق، وتمَّت المخالعة بينهما بقصد إنهاء الحياة الزوجية بينهما، فهل تحل له الآن لأنَّ زوجها يريد إرجاعها إلى عصمته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1535
 2008-11-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا خلاف بين الفقهاء في أنَّ الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق، أو نُويَ به الطلاق فهو طلاق، وإنما الخلاف بينهم في وقوعه بغير لفظ الطلاق ولم ينوِ به صريح الطلاق أو كنايته. وقد ورد في المبسوط ـ في الفقه الحنفي ـ في باب الخلع: والخلع تطليقة بائنة عندنا. وفي بداية المجتهد ـ في الفقه المالكي ـ في باب الخلع: وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنَّه طلاق. وفي روضة الطالبين ـ في الفقه الشافعي ـ في باب الخلع: في حقيقة الخلع، فإن فارقها على عوض بلفظ الطلاق، فهو طلاق سواءً فيه صريح الطلاق أو كناياته، وإن لم يجز إلا لفظ الخلع فقولان: الجديد أنَّه ينقص به العدد. وفي كشاف القناع ـ في الفقه الحنبلي ـ في باب الخلع: (والخلع طلاق بائن) ثم قال: إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق، فيكون فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق.

وبناء على ذلك:

فإن هذا الخلع الواقع في صيغة السؤال هو طلاق باتفاق الفقهاء، لأنَّ الزوجين اتفقا على الطلاق بصيغة المخالعة، وبكون المخالعة قد وقعت بعد طلاقين سابقين فإن الزوجة لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9791 مشاهدة