أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

475 - حكم افتتاح محلات لألعاب الكمبيوتر

13-11-2007 10085 مشاهدة
 السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد شيخنا الكريم يرجى الإجابة على السؤال التالي: سنقوم بافتتاح محل لألعاب الأطفال على الكمبيوتر، وسمعنا أن في هذا الأمر شبهة من ناحية هدر الأموال وتضييع وقت الأولاد، أو من نواحي أخرى أنت قد تدركها أكثر منا. مع العلم أن الألعاب ستكون تحت السيطرة بحيث لا تتضمن أي شي إباحي، أو منافي للأخلاق أو الدين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا العمل متعلق في اختصاصنا وهو الكمبيوتر. فما رأيك في هذا الموضوع هل نستمر في ذلك أم نوقف هذا المشروع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 475
 2007-11-13

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإن افتتاح محل لألعاب الأطفال ـ أقول: قل: للشباب المراهقين ـ على الكمبيوتر بالشروط التي ذكرتها، وأضيف لك شرطاً آخر هو أن لا يكون اللعب مقامرة، بحيث يدفع الأجرة الخاسر من اللاعبين، هو أمر مباح. ولكن أخي الكريم: يجب علينا أن نتكلم من أرض الواقع لا من تخيلات وأوهام، فمحلات اللعب على الكمبيوتر هي محلات للتعارف بين الشباب والشابات، هي محلات لضياع الوقت الذي هو أثمن شيء في حياة شبابنا، الكثير منهم من ضيع دراسته بسبب هذه المحلات، والكثير منهم انحرف عن جادة الاستقامة بسبب قرناء السوء الذين تعرف عليهم في هذه المحلات، والكثير منهم ضيع قيمه وأخلاقه وآدابه بسبب هذه المحلات. وأكثر الآباء والأمهات يدعون الله عز وجل على أصحاب هذه المحلات الذين كانوا سبباً في ضياع أبنائهم، وهذا واقع لا خيال. أخيراً أقول لك: يا أخي الكريم، اجعل نعمة المال التي أسبغها الله تعالى عليك سبباً لنفع الأمة ورفعها من الحضيض إلى المستوى الذي طلبه ربنا منا، اجعل نعمة الله عليك سبباً لكي تذكر بعد موتك بالخير. وأرجو الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد لما فيه صلاحنا وصلاح الأمة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10085 مشاهدة