أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2081 - البيع على الإنترنت

06-06-2009 12729 مشاهدة
 السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخي الكريم أطال الله عمرك وزادك علما أود أن استفتي: إنني أملك موقع على الإنترنيت، وهذا الموقع متخصص بالبيع والشراء، السؤال أنني أعرض أدوات كهربائية، وعندما يأتيني طلب أشتري من شركة من الشركات وأقوم بتسليمها، وأنا أتقاضى نسبة على البيع، فهل هذا جائز؟ أرجو الرد. وشكراً.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2081
 2009-06-06

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن من شروط صحة عقد البيع أن تبيع ما تملك، فما لا تملكه وما لم يدخل في ضمانك لا يجوز بيعه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز لك أن تبيع سلعة (ما) إلا بعد أن تملكها وتدخل في ضمانك، وإلا فعقود البيع فاسدة يجب فسخها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12729 مشاهدة