أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5661 - حكم بيع المريض مرض الموت.

22-11-2012 67458 مشاهدة
 السؤال :
إذا أكره رجل مريض مرض الموت على بيع ممتلكاته، فهل يعتبر بيعه صحيحاً؟ وإذا باع الرجل المريض مرض الموت جميع أمواله لغير الوارث، فهل يعتبر بيعه صحيحاً؟ مع العلم أن له ورثة.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5661
 2012-11-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كانَ البيعُ تحتَ الضَّغطِ والإكراهِ الحقيقيِّ، ولا يستطيعُ البائعُ رَدَّ هذا الإكراهِ، فالبيعُ غيرُ صحيحٍ وهوَ بيعٌ باطلٌ عند جمهور الفقهاء، وعند الحنفية بيع فاسد موقوف على إجازة المستكره بعد زوال ظرف الإكراه.

أمَّا بيعُ المريضِ مَرَضَ الموتِ بِدُونِ إِكْرَاهٍ لغيرِ الوارِثِ بِثَمَنِ المثلِ، أو ممَّا يَتَغابَنُ به الناسُ بِمِثلِهِ، فبيعُهُ صحيحٌ ونافذٌ على البَدَلِ المسَمَّى، لأنَّ المريضَ غيرُ محجورٍ عليه عن المعاوضةِ المعتادةِ التي لا تَمَسُّ حُقوقَ دائنيهِ وَوَرَثَتِهِ.

أمَّا إذا باعَهُ مع المُحاباةِ وكانت بالثُّلُثِ وما دُونَهُ، فإنَّ البيعَ صحيحٌ ونافذٌ على البَدَلِ المسَمَّى، لأنَّ المريضَ مَرَضَ الموتِ له أن يَتَبرَّعَ لغيرِ وارِثِهِ بثُلُثِ مالِهِ، ويكونُ هذا التَّبرُّعُ نافذاً وإن لم يُجِزْهُ الورثةُ.

وأمَّا إذا كانت المُحاباةُ أكثرَ من ثُلُثِ مالِهِ فهيَ مُتوقِّفةٌ على إجازةِ الورثةِ البالغينَ، فإن أجازوها نَفَذَت، من حِصَّتِهِم إذا وُجِدَ معهم قُصَّرٌ، وإلا فلا.

وأمَّا إذا كانَ البيعُ صُوريَّاً ـ بدونِ ثَمَنٍ ـ فإنَّ عقدَ البيعِ هذا هوَ في الحقيقةِ هِبَةٌ، وهِبَةُ المريضِ مَرَضَ الموتِ نافذةٌ إذا كانت بِحُدودِ الثُّلُثِ وما دونَهُ، وبشرطِ قَبْضِ الموهوبِ له الهِبَةَ قبلَ موتِ الواهبِ، وإلا فلا بدَّ من مُوافقةِ الورثةِ على هذهِ الهِبَةِ، وأمَّا إذا كانتِ الهِبَةُ أكثرَ من الثُّلُثِ فهيَ مُتوقِّفةٌ على إجازةِ الورثةِ البالغينَ من حِصَّتِهِم إذا وُجِدَ معهم قُـصَّرٌ، وإلا فلا.

وبناء على ذلك:

 فالبيعُ تحتَ الإكراهِ الحقيقيِّ بيعٌ باطلٌ عند جمهور الفقهاء، وفاسد موقوف عند الحنفية، سواءٌ كانَ البائعُ مريضاً مَرَضَ الموتِ أو لا، أمَّا بيعُ المريضِ مَرَضَ الموتِ لغيرِ الوارِثِ بِثَمَنِ المثلِ بغير إكراه فهوَ بيعٌ صحيحٌ، وأمَّا إذا كانَ بيعاً صُوريَّاً لغيرِ الوارِثِ فلا يَنفُذُ منه إلا بمقدارِ الثُّلُثِ، إلا إذا أجازَ الورثةُ البالِغونَ ذلك إن لم يكن معهُم قُـصَّر، فإن وُجِدَ معهم قُصَّرٌ وأجازَ البالغُونَ نَفَذَت من حِصَّتِهِم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
67458 مشاهدة