أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4842 - هل يقام حدُّ الزنى على النصراني؟

28-01-2012 16139 مشاهدة
 السؤال :
إذا اقترف الرجل النصراني جريمة الزنى، فهل يقام عليه الحد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4842
 2012-01-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: إن إقامة الحدود في الدولة الإسلامية فريضة شرعية على إمام المسلمين، وهو مسؤول عن ذلك أمام الله تعالى إن عطَّلها، لأن الله تعالى آتاه الملك ليكون حارساً وأميناً على حدود الله.

فالحدود الشرعية يجب على الحاكم إقامتها، ولا يجوز لعامة المسلمين ـ ولو كانوا علماء ـ أن يقيموا الحدود، لأن الله تعالى أناط إقامتها في رقبة الإمام.

ثانياً: إذا ارتكب الكتابيُّ جريمة من جرائم الحدود، كالزنى أو القذف أو السرقة أو قطع الطريق، يعاقب بالعقاب المحدَّد لهذه الجرائم، شأنه في ذلك شأن المسلمين، إلا في حدِّ شرب الخمر، لأن النصارى يعتقدون حِلَّه، إلا أنهم يعزَّرون إن أظهروا شربها، لأن هذا نوع من أنواع التحريض على شربها.

وبناء على ذلك:

فإن الرجل النصراني إذا اقترف جريمة الزنى في الدولة الإسلامية فإنه يقام عليه الحد، إن كان مُحصَناً يُرجم، وإلا فيُجلَد، وهذا باتفاق الفقهاء.

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ)؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16139 مشاهدة