أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1004 - زكاة المال المدفوع أقساطاً للتأمين

31-05-2008 12318 مشاهدة
 السؤال :
أنا مشترك مع بعض المؤسسات القائمة على التأمين التعاوني، فهل تجب الزكاة عن الأموال التي أدفعها للتأمين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1004
 2008-05-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعقود التأمين التعاوني اختلف فيها الفقهاء بين مجيز وغير مجيز، وأنا أقول بعدم جوازها لما فيها من الغرر والمقامرة.

أما زكاة هذا المال فإنها لا تجب ما دام خرج من يدك على سبيل الهبة، كما يقول من يجيز ذلك.

أما إذا كان هذا المال مضموناً لك، وما خرج عن ملكيتك، وبلغ نصاباً، أو إذا أضفته إلى ما عندك يبلغ نصاباً، أو كان عندك نصاب فإن الزكاة تجب فيه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12318 مشاهدة