أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6694 - عدة المطلقة طلاقا غيابياً

19-01-2015 5469 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طلقها القاضي الشرعي بغياب زوجها، فمتى تبدأ عدتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6694
 2015-01-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذَهَبَ جُمهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أنَّ العِدَّةَ تَبدَأُ من تَارِيخِ طَلاقِ الزَّوجِ أو القَاضِي، إذا كَانَ طَلاقُ القَاضِي مُبرَمَاً ونِهَائِيَّاً.

أمَّا إذا كَانَ طَلاقُ القَاضِي غَيرَ نِهَائِيٍّ، وعلَّقَهُ على طَعنِ أَحَدِ الزَّوجَينِ في قَرَارِهِ، فلا يَكُونُ هذا الطَّلاقُ نَافِذَاً تَتَرتَّبُ عَلَيهِ آثَارُهُ، حَتَّى يُصبِحَ مُبرَمَاً ونِهَائِيَّاً.

وبناء على ذلك:

فلا تَبدَأُ عِدَّةُ هذهِ المَرأَةِ التي طَلَّقَهَا القَاضِي بِغِيَابِ زَوجِهَا إلا إذا صَارَ قَرَارُهُ وطَلاقُهُ مُبرَمَاً ونِهَائِيَّاً، وذلكَ بِمُضِيِّ مُدَّةِ الطَّعنِ في القَرَارِ ولم يُطعَنْ، أو إذا جَاءَ القَرَارُ مُؤَيَّدَاً من مَحكَمَةِ النَّقْضِ، فَعِندَهَا تَبدَأُ العِدَّةُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
5469 مشاهدة