أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2130 - يستدين من مال التبرعات ثم يعيده

22-06-2009 14261 مشاهدة
 السؤال :
يعمل أحدهم مديراً لمعهد لتحفيظ القرآن، ومعه مال التبرعات فيضطر أحياناً إلى الاستدانة من هذا المال الذي بحوزته، ثم يعيده بعد فترة وجيزة دون نقص منها، مع العلم بأنه هذا المال هو فائض عن حاجة المعهد. السؤال الثاني: تأتي التبرعات العينية والمادية إلى هذا المعهد بكثرة والمعاهد الثانية فقيرة جداً فهل يستطيع مدير المعهد أن يعطي الفائض في معهده لمعهد آخر بدون سؤال المتبرع لأنه مجهول؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2130
 2009-06-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمال الموجود في يد مدير المعهد هو مال أمانة ولا يجوز أن يتصرَّف فيه لمصالحه الشخصية، فإذا تصرَّف فيه انقلبت يده من يد أمانة إلى يد ضمان، ويكون آثماً لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه.

وأما إذا استأذن المتبرعين ابتداء بأنه قد يضطر للاستدانة من هذا المال وأذنوا له فلا حرج عندها إن شاء الله تعالى، ويكون ضامناً لهذا المال للمعهد عند اللزوم مباشرة.

أما بالنسبة لإعطاء جزء من المال لمعهد آخر فلا يجوز إلا بإذن من المتبرعين، لأنه قد لا تكون لهم ثقة في القائمين على المعهد الآخر، إلا إذا كان المتبرعون قد أعطوا مدير المعهد حرية التصرف في هذا المال. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14261 مشاهدة