أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1074 - مسح قدمه أثناء الوضوء

20-05-2008 11415 مشاهدة
 السؤال :
وأنا أتوضأ لصلاة الظهر في مكان الوضوء وعندما انتهيت وهممت أن أذهب لصلاة الجماعة، وبعد حوالي خطوة وأنا ذاهب شككت أني لم أقم بمسح قدمي الأخرى فرجعت ومسحتها وذهبت إلى الصلاة وصليت صلاة الظهر في جماعة الحمد لله. فهل وضوئي وصلاتي صحيحين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1074
 2008-05-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعليك أن تعلم أولاً بأن مسح القدم أثناء الوضوء لا يجوز، إلا إذا كان على الخفين، لأن الواجب هو غسل القدمين لا مسحهما، فإذا غسلت رجلاً واحدة ونسيت الأخرى، فإنه يكفيك أن تغسل الثانية، ويكون الوضوء صحيحاً والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11415 مشاهدة