أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1313 - حكم زرع النطاف

07-08-2008 23614 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز زرع النطاف أكثر من مرة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1313
 2008-08-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن حاجة المرأة المتزوِّجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد، تعتبر غَرَضاً مشروعاً، يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي، بشرط أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة بهذا الترتيب.

وبشرط أن تؤخذ النطفة الذكرية من الزوج والبويضة من الزوجة حصراً، ثم تُحقن في رحم المرأة نفسها، فإذا أكرم الله عز وجل الزوجين بمولود، فإنه لا يجوز بعد ذلك التلقيح الصناعي مرة ثانية، لأنه لا يعتبر أمراً ضرورياً.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز التلقيح الصناعي مرة ثانية إذا رُزق الزوجان بمولود، وأما إذا لم يُرزق الزوجان بمولود في المرَّة الأولى فلا حرج في إعادة التلقيح مرة ثانية وثالثة.

وعلى كل الأحوال، الرضا بما قسم الله تعالى هو الأنفع والأصلح، وذلك لقوله تعالى: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُور * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِير}، فالخير ما اختاره الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23614 مشاهدة