أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3298 - حكم الصيام عن الميت

28-09-2010 17911 مشاهدة
 السؤال :
امرأة مريضة، توفيت ولم تقض ما فاتها من صيام في رمضان، فهل يجوز الصوم عنها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3298
 2010-09-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن أفطر في رمضان بعذر أو برخصة شرعية وجب عليه قضاء ما أفطره، وذلك لقوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

فإذا مات الإنسان المريض أو المعذور أو صاحب الرخصة الشرعية ولم يقض ما فاته فلا يصوم عنه أحد، لأن الصوم واجب بأصل الشرع لا يقضى عنه، لأنه لا تدخله النيابة في الحياة فكذلك بعد الممات كالصلاة.

وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والجديد عند الشافعية. وقد رجَّح الإمام النووي والسبكي قول الشافعي في القديم، بأنه يجوز أن يصوم عنه وليه، واستدلوا بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).

ويلزم صاحب العذر أو الرخصة إذا لم يتمكن من القضاء أن يوصي بإخراج الفدية عنه وهي إطعام مسكين عن كل يوم.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز أن يصوم أحد عن هذه المرأة، ويخرج من تركتها إطعام مسكين عن كلِّ يوم أفطرته، وبذلك تبرأ ذمتها بإذن الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17911 مشاهدة