أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3260 - هل يجوز للمضارب أن يضارب مع رجل آخر

01-09-2010 22579 مشاهدة
 السؤال :
 2010-09-01
رجل دفع مالاً لآخر على أساس المضاربة المطلقة، وفوضه تفويضاً كاملاً ليعمل بهذا المال برأيه، فقام المضارب بدفع المال لشخص ثالث ليعمل فيه، والربح بينهما، دون أن تتأثر نسبة صاحب المال، فما حكم هذا العمل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3260
 2010-09-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا لم يعين رب المال للمضارب العمل أو المكان أو الزمان أو صفة العمل، أو من يعامله، بل قال له: خذ هذا المال مضاربة على كذا، فله البيع، وله الاستئجار، وله التوكيل، وله الرهن... لأن كل ذلك من عمل التجار.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من دفع المال لآخر ما دام رب المال أطلق يد المضارب في العمل، ولكن أنا أنصح المضارب أن يُعلم رب المال بذلك، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الخلافات المالية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22579 مشاهدة