أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

668 - حكم سباحة المرأة وهي صائمة

20-11-2007 1447 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم سباحة المرأة وهي صائمة هل تفطر أم لا؟ لأن هناك من يقول: إن سباحة المرأة مفطرة لها لاحتمال دخول الماء عن طريق الفرج.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 668
 2007-11-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا تفسد سباحة المرأة الصائمة صومها، وإن أحست بالبرودة بسبب ذلك، لأن الجلد منفذ غير طبيعي للبدن، ولكن إن دخل بسبب ذلك ماء إلى الحلق عن طريق الفم أو الأنف فقد أفطرت بذلك. ولو كان الأمر كما قال هذا البعض لأفطرت المرأة بغسل فرجها بعد التبول، والأمر على خلاف ذلك، لأن الفرج الخارجي الذي يدخل الماء إليه عند السباحة أو الاستنجاء لا يحصل الفطر بوصول الماء إليه، مثله مثل الأنف الخارجي لا يفطر المتوضئ به عند الاستنشاق في الوضوء أو غيره، ومثله مثل الفم عندما يمضمض الرجل في الوضوء أو غيره، ولذلك فإنني أرى عدم الفطر بسباحة المرأة أثناء الصوم. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1447 مشاهدة