أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

776 - يملك نصاباً ولم يضح فماذا يترتب عليه؟

08-01-2008 12565 مشاهدة
 السؤال :
رجل مالك للنصاب، وجاء يوم النحر وأيام التشريق فلم يضحّ، فهل يجب عليه أن يضحي بعد العيد؟ وهل يجب عليه أن يوصي بها قبل موته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 776
 2008-01-08

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فالأضحية واجبة عند السادة الحنفية على من ملك نصاباً، وسنة مؤكدة عند السادة الشافعية لمن ملك ثمنها أيام العيد زائداً عن حاجته الضرورية.

وبناء عليه:

فإذا فات وقت التضحية ولم يضح من ملك نصاباً، وجب عليه أن يتصدق بقيمتها أو يشتري ذبيحة ويوزعها على الفقراء، ولا يجوز أن يأكل منها هو ولا أصوله ولا فروعه.

وإذا حضرته الوفاة وجب عليه أن يوصي بالتصدق بقيمة شاة من ثلث ماله، أو يشترى له شاة وتذبح عنه وتوزع بكاملها على الفقراء دون الورثة.

وأما عند الشافعية: فمن فاتته التضحية في عام لا يجب عليه ذبح شاة مكانها، فإن ذبح لا تعتبر أضحية له، بل له أجر الصدقة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12565 مشاهدة