أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1596 - متى يحرم المتمتع بالحج؟ ومن أين؟

07-12-2008 7317 مشاهدة
 السؤال :
رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج وصار متمتِّعاً، فمن أين يُحرِم بالحج؟ وهل يكون إحرامه بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، أم يجوز أن يكون إحرامه يوم عرفة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1596
 2008-12-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فبالنسبة للحاج المتمتِّع المقيم في مكة يُلحق بالمكِّي، فيكون إحرامه من مكة المكرمة، وإذا أحرم من المسجد الحرام يكون أفضل.

ويسن للمتمتِّع أن يحرم بالحج من المسجد الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة بعد طلوع الشمس، وأن يتوجَّه من مكة إلى مِنى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، وذلك سنة باتفاق الفقهاء رضي الله عنهم.

وإذا لم يأتي بِسُنَّة المبيت وأراد أن يُحرم بالحج في صبيحة يوم عرفة فلا حرج في ذلك، لأن الميقات الزمان للإحرام بالحج هو أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أحرم بالحج قبل فجر يوم النحر صح إحرامه.

وبناء على ذلك:

فالمتمتِّع يُحرم بالحج من مكة المكرمة، ومن المسجد الحرام أفضل، ومن السنة أن يُحرم بالحج في اليوم الثامن لتطبيق سنَّة المبيت، وإذا أحرم بالحج يوم عرفة فإحرامه صحيح كذلك إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
7317 مشاهدة