أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3342 - إذا بطلت صلاة الإمام فهل يتابعه المأموم؟

03-10-2010 14264 مشاهدة
 السؤال :
دخلت في الصلاة وأنا مسبوق بركعة واحدة، فسها الإمام فأتى بركعة زائدة دون القعود على رأس الركعة الرابعة، فتابعته بنية قضاء الفائتة وسلَّمت معه، فهل صحَّت صلاتي أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3342
 2010-10-03

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنه يجب على المأموم متابعة الإمام في صلاته فيما يعلم من صحة الصلاة، فإن تابعه فيما يعلم من بطلان صلاته فسدت صلاة الإمام وصلاة المأموم.

وبناء على ذلك:

فما دام الإمام سها عن القعود الأخير وقام للركعة الخامسة وقيَّدها بركوع وسجود وتابعته أنت في صلاته بطلت صلاة الإمام، لأنه فوَّت القعود الأخير عن مكان، وانقلبت صلاته إلى نافلة، وبطلت صلاتك أنت لمتابعته كذلك في صلاته الباطلة.

لأنه كان من الواجب على المقتدين تنبيه الإمام وعدم متابعته في الركعة الخامسة، لذلك بطلت صلاة الإمام والمأمومين جميعاً وأنت واحد منهم. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14264 مشاهدة