أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1461 - اقترض من البنك ثم وضع ماله فيه فكيف يزكي؟

15-10-2008 32859 مشاهدة
 السؤال :
رجل اقترض من بنك ربوي من أجل مشروع ما في بلد آخر على أن يدفع المال للبنك على دفعات طبعاً مع الربا.. وعمل مشروعاً بجزء من المبلغ و أودع الباقي في بنك ربوي في ذلك البلد، ثم تاب الرجل وبقي المال في البنك لأنه لا يستطيع المحافظة عليه ـ كما يقول ـ إلا في البنك، وطبعاً لا يأخذ عليه فوائد... السؤال الآن سيدي: كيف يخرج الزكاة وهو مدين للبنك الأول؟ وكيف يفعل هذا الرجل للمحافظة على ماله إذا لم يكن هناك طريق سوى البنك الربوي؟ وهل يجوز إيداع المال في البنك من دون أخذ فوائد عليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1461
 2008-10-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنه بحقٍّ تجرُّ معصيةٌ أخرى، والكبيرة تتبعها كبيرة أخرى، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا التوبة الصادقة.

هذا الأخ قد ارتكب كبيرة من الكبائر، ألا وهي إطعام الربا، لأن آكل الربا ومطعمه سواء كما جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَعَنَ الله آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ) رواه الإمام أحمد.

وهذه الكبيرة دفعته لارتكاب كبيرة أخرى حيث أودع جزءاً من هذا المال في بنك ربوي كذلك، فصار معيناً للبنك الربوي على الإقراض، وربنا عز وجل يقول: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب}. ومن أعان عاصياً على معصية فقد عصى الله مثله. هذا أولاً.

ثانياً: إن الربح الذي حققه من هذا المال الربوي داخل في ملكه، لأن المال مضمون عليه، والقاعدة تقول: الخراج بالضمان، ولكن هذا الملك ملك حرام، لا تبرأ ذمته إلا بالتخلُّص منه، وذلك بإنفاقه على الفقراء، ولا يوضع في مسجد ولا يشترى به مصاحف ، ومن المعلوم بأنه لا أجر في ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالاً مِنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ، وَلا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لا يَمْحُو الْخَبِيث) رواه الإمام أحمد. ولكن له أجر التوبة إن صدق في توبته وحقَّق شروطها.

ثالثاً: المال الحرام لا زكاة فيه لأنه يجب التخلُّص منه كليّاً بردِّه لأصحابه إن عُرِفوا، أو بصرفه للفقراء كما ذكرنا آنفاً، إنما الزكاة تجب في المال الحلال.

رابعاً: المحافظة على المال لا تكون بوضعها في مكان أعلن الله عز وجل الحرب على أهله، فأهل الربا مهدَّدون بقول الله تعالى: {فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ}. وسبيل المحافظة على المال بأن تأخذ بالأسباب المشروعة لحفظه، والتي من جملتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ) رواه الطبراني والبيهقي.

خامساً: لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية كما ذكرتُ أعلاه، وخاصة بعد وجود البنوك الإسلامية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
32859 مشاهدة