أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3700 - هل يؤثر تغير قيمة النقد على المهر؟

29-01-2011 47971 مشاهدة
 السؤال :
امرأة متزوجة منذ أربعين سنة، وكان مهرها المقدم والمؤخر خمسة آلاف ليرة سورية، وحصل الفراق بينها وبين زوجها، وهي تطالب زوجها بمهرها، ولكن بشرط أن يكون مهرها بقيمة الذهب الذي كان عند عقد زواجها، فهل هذا من حقها شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3700
 2011-01-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى إلى أن الواجب على المدين أداؤه هو نفس النقد المحدَّد في العقد والثابت دَيناً في الذمة، دون زيادة أو نقصان، وليس للدائن سواه.

وقد جاء في مجمع الفقه الإسلامي بقرار رقم 42 (4/5): (العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار).

وبناء على ذلك:

فلا تستحقُّ المرأة غير مهرها المتفق عليه دون زيادة ولا نقصان، هذا من حيث الفتوى، أما من حيث الوفاء للحياة الزوجية فليس على المحسنين من سبيل، وربنا عز وجل يقول: {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}. فمن زادها على صداقها فهو فضل منه ووفاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
47971 مشاهدة