أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

152 - الأضحية عن الأسرة

25-04-2007 17667 مشاهدة
 السؤال :
هل تكفي أضحية واحدة في بيت واحد، أم أنه تجب الأضحية على كل واحد من أفراد الأسرة إذا كان مالكاً للنصاب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 152
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَعِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ غَنِيٍّ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى أَفْرَادِ الأُسْرَةِ إِذَا مَلَكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابَاً، وَكَانَ مُقِيمَاً.

أَمَّا عِنْدَ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الكِفَايَةِ، حَيْثُ قَالُوا: إِنَّ الشَّخْصَ يُضَحِّي بِالأُضْحِيَةِ الوَاحِدَةِ وَلَو كَانَتْ شَاةً، عَنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الذينَ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ، للخَبَرِ الذي رَوَاهُ الإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ، يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17667 مشاهدة