أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2627 - ماذا يجب على المستحاضة؟

25-01-2010 18850 مشاهدة
 السؤال :
مستحاضة ينقطع عنها الدم في بعض الأوقات، فماذا يجب عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2627
 2010-01-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ف المستحاضة يجب عليها أن تَغْسل عنها الدم، وتحتشي بقطنة أو خرقة دفعاً للنجاسة أو تقليلاً لها، بشرط ألا تتأذى من ذلك، وأن لا تكون صائمة، وتصلي الفرض وما شاءت من النوافل، فإذا دخل الوقت الثاني انتقض وضوؤها ووجب عليها أن تتوضأ من جديد.

أما إذا انقطع عنها الدم انقطاعاً محتماً وحصل برؤها وشفاؤها من علتها فقد زالت استحاضتها.

وبناء على ذلك:

فإذا انقطع عنها الدم انقطاعاً محققاً بعد صلاة الظهر صحت صلاتها وبطلت طهارتها ولا يجوز لها أن تصلي نافلة ولا فريضة ثانية إلا بعد وضوئها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18850 مشاهدة