أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3790 - هل تحرم عليه بنت زوج مرضعته؟

07-03-2011 52760 مشاهدة
 السؤال :
رضع ولدي من امرأة غير أمه، وتوفيت هذه المرأة المرضع، تزوَّج زوجها من امرأة أخرى، وأنجبت بنتاً منه، فهل يجوز لولدي أن يتزوَّج بنت هذه المرأة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3790
 2011-03-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمرأة المرضع تكون أماً للرضيع، وزوجها يكون له أباً من الرضاعة، فإن طُلِّقت المرأة وتزوجت من رجل آخر يكون أولادها من الثاني إخوة لمن أرضعته، وكذلك لو تزوَّج الرجل زوجةً ثانية وأنجبت منه أولاداً، فإن أوالدها يكونون إخوة لذاك الرضيع.

وبناء على ذلك:

فإن هذه المرأة التي أرضعت ولدك أصبحت أماً له من الرضاعة، وزوجها أبوه من الرضاعة، وعندما تزوج من امرأة ثانية وأنجبت له بنتاً فإن هذه البنت تكون أختاً لأب من الرضاعة لولدك، ولا يحلُّ له أن يتزوج منها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
52760 مشاهدة