أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1358 - الحسم المحدد على كمية محدودة والسعر معلوم

13-09-2008 12646 مشاهدة
 السؤال :
نتفق مع زبائننا على سعر الوحدة للمواد المطلوب استجرارها مع الاتفاق على أن الكمية إذا تجاوزت الطن مثلاً فللزبون حسم 10% أو يعطى مادة مجانية بنسبة معينة من هذه المادة، فما حكم هذا الاتفاق مع العلم أنه إذا لم يحقق السقف المحدد للاستجرار فلن يستحق الحسم أو المجاني؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1358
 2008-09-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان سعر السلعة متفقاً عليه بين البائع والمشتري، واتفقا على أن الكمية إذا تجاوزت الطن فللمشتري حسم 10% أو يعطى مادة مجانية محدودة ومعلومة وإذا لم تتجاوز السلعة الطن فلن يطالب بالحسم ولا بالمادة المجانية. فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12646 مشاهدة