أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3040 - ماذا يفعل بالعملة المزورة؟

06-06-2010 22926 مشاهدة
 السؤال :
رجل عنده ألف ليرة مزوَّرة، هل يجوز أن يدفعها رشوة لموظف من أجل تيسير عمله؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3040
 2010-06-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالرشوة حرام وكبيرة من الكبائر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ الله الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ) رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ودفع المال المزوَّر إن كان للمرتشي أو لغيره لا يجوز، لأن المرتشي قد لا يعرف المال بأنه مزوَّر، فيذهب لشراء بعض السلع فيها، فيكون أخذ السلعة بغير حق وهو لا يعلم، وبذلك يكون الإثم على من دفع له المال المزوَّر. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22926 مشاهدة