أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2457 - هل يجوز أن يتزوج بنت مطلَّقته؟

29-10-2009 15012 مشاهدة
 السؤال :
رجل تزوج امرأة مطلقة وعندها بنت بالغة، وبعد مدة من زواجها تمَّ طلاقها بالثلاثة، فهل يجوز أن يتزوج ابنتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2457
 2009-10-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله عز وجل في سورة النساء عند ذكر المحرمات: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.

وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها محرَّمات على الزوج حرمة مؤبدة.

وقال الفقهاء: (الدخول بالأمهات يحرِّم البنات) يعني حرمة مؤبدة، أما بمجرد العقد بدون دخول فحرمتهن حرمة مؤقتة، فإن طلَّقها قبل الدخول بها فإنه يحل له أن يتزوَّج من بناتها.

وبناء عليه:

فلا يحل للرجل هذا أن يتزوج ببنت مطلَّقته ما دام تمَّ الدخول بأمها، لأن ابنتها حرمت عليه حرمة مؤبَّدة عندما دخل بأمها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15012 مشاهدة