أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2060 - نذرت إن رزقت بمولود فستهبه لبيت الله

20-05-2009 14925 مشاهدة
 السؤال :
امرأة عندها بنات فقط، ذهبت إلى العمرة وأمام الكعبة المشرفة نذرت إن رزقها الله تعالى بمولود ذكر فستهبه لبيت الله عز وجل، وعادت من العمرة وقد أكرمها الله عز وجل بمولود ذكر، فماذا تفعل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2060
 2009-05-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن النذر يجب الوفاء به إذا كان له أصل في الفرائض والعبادات المقصودة، لأنه لا يعتبر إيجاب العبد على نفسه شيئاً لم يكن من جنسه قد أوجبه الله تعالى عليه، إذ لا ولاية له على الإيجاب ابتداءً وإنما صحَّ إيجابه في مثل ما أوجبه الله تعالى تحصيلاً للمصلحة المتعلقة بالنذر.

وبناء عليه:

فهذا ليس بنذر شرعاً، لأن الابن ليس مملوكاً لها تتصرف فيه كيفما تشاء، وإذا كانت تظن هذه المرأة بأنها متأسية بامرأة عمران التي نذرت ما في بطنها محرراً كما قال تعالى: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم}. فهذا شرع من قبلنا، وكان جائزاً في شريعتهم وكان الواجب على الأبناء بر آبائهم في ذلك. ونحن لسنا متعبدين بشرع من قبلنا.

ولكن لا بأس بان تهتم هذه المرأة بولدها وأن تعلمه وتدرسه الشريعة ليكون خادماً لدين الله عز وجل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14925 مشاهدة