أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8043 - الصيام بعد النصف من شعبان

13-05-2017 12 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن الصيام بعد النصف من شعبان مكروه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8043
 2017-05-13

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ رَوَى أبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا».

وروى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَاً، فَلْيَصُمْهُ».

وبناء على ذلك:

فَقَدْ ذَكَرَ الفُقَهَاءُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصِّيَامِ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا النَّهْيِ:

1ـ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَادَةٌ بِالصِّيَامِ، كَرَجُلٍ اعْتَادَ صَوْمَ يَوْمَيِ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَإِنَّهُ يَصُومُهُمَا وَلَو بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.

2ـ مَنْ بَدَأَ بِالصِّيَامِ قَبْلَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَوَصَلَ مَا بَعْدَ النِّصْفِ بِمَا قَبْلَهُ، لِقَوْلِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلَاً. رواه الإمام مسلم.

3ـ وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا النَّهْيِ مَنْ يَصُومُ قَضَاءَ رَمَضَانَ مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ، وَكَذَلِكَ مَنْ يَصُومُ قَضَاءَ النَّذْرِ، أَو كَفَّارَةً، لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ صَوْمُ النَّافِلَةِ فِيهِ لِمَنْ لَهُ عَادَةٌ، كَانَ القَضَاءُ وَالنَّذْرُ وَالكَفَّارَةُ مِنْ بَابِ أَوْلَى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12 مشاهدة
الملف المرفق