أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2640 - حكم المهر المعجل غير المقبوض

26-01-2010 27266 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الشرع في مقدَّم المهر غير المقبوض وخاصة كونه غير محدود الأجل؟ وعدم تحديد الأجل في غالب الأحيان يؤدي إلى نشوب نزاعٍ بين الزوجين، وغالباً ما يكون سبباً أو أداة للضغط على الزوج وبالتالي هدم مؤسسة الزواج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2640
 2010-01-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحَّة تأجيل المهر إلى الموت أو الطلاق.

أما بالنسبة للمهر المعجَّل غير المقبوض ولم يذكر فيه الأجل فجائز شرعاً، لأنه من المعلوم بأن الزوجة من حقها أن تطالب به متى شاءت، ولها أن تحبس نفسها عن زوجها ولو بلا عذر لقبض المهر المعجل، هذا باتفاق الفقهاء إذا لم يحصل وطء ولا تمكين.

أما إذا تمَّ الوطء فاختلف الفقهاء في حقِّ حبس نفسها لاستيفاء المهر. فعند الحنفية: لها أن تمنع نفسها حتى تستوفي مهرها المعجل، وعند جمهور الفقهاء ليس لها منعُ نفسها لقبض المهر المعجل بعد أن سلَّمت نفسها ومكَّنته من الوطء قبل قبضه.

ويا حبذا لو أن المسلمين يسَّروا على بعضهم البعض في المهور، وكان المهر كلُّه مقبوضاً قبل الدخول، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ}. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27266 مشاهدة