أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

241 - هل يجوز تكفير الرجل العاصي؟

02-05-2007 929 مشاهدة
 السؤال :
هل يحق للمسلم أن يطلق كلمة الكفر أو الفسق على رجل عاص؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 241
 2007-05-02

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قَالَ اللهُ تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾. وَقَالَ تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾. وَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

وَفِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَوْمَاً يَتَمَارُونَ فِي الْقُرْآنِ (يَعْنِي: يَتَجَادَلُونَ في بَعْضِ آيَاتِهِ).

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضَاً، وَلَا يُكَذَّبُ بَعْضُهُ بَعْضَاً، مَا عَلِمْتُمْ فِيهِ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ».

وبناء على ذلك:

الذي يَتَوَلَّى الفَصْلَ وَبَيَانَ الحُكْمِ هُمُ العُلَمَاءُ بِالكِتَابِ وَبِالسُّنَّةِ، فَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْكُمَ بِالكُفْرِ أَو بِالفِسْقِ عَلَى مُسْلِمٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ الكُفْرُ، وَلَا مَا يَصِيرُ بِهِ المُسْلِمُ مُرْتَدَّاً كَافِرَاً بِالإِسْلَامِ، أَو عَاصِيَاً مُفَارِقَاً لِأَوَامِرِ اللهِ.

روى أبو داود عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ، وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ، وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ». هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
929 مشاهدة
الملف المرفق