أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1008 - طلقها ثم توفي, فكيف عدتها؟

27-04-2008 9660 مشاهدة
 السؤال :
طلقها زوجها طلقة واحدة ثم راجعها، وبعد عدة أيام طلقها ثلاث طلقات متتالية وبعد أسبوعين مات المطلق، فهل العدة تكون عدة طلاق أم عدة وفاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1008
 2008-04-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى في حال صحته، أو بناء على طلبها، ثم مات الرجل وهي في عدتها، فإنها تكمل عدة الطلاق، ولا تنتقل إلى عدة وفاة، لانقطاع الزوجية بينهما من وقت الطلاق البائن بينونة كبرى، ولا توارث بينهما.

أما إذا كان طلاق الرجل لزوجته في مرض الموت دون طلب منها، وكان الطلاق فراراً من إرث الزوجة بقصد حرمانها من الميراث، فإنها تنتقل إلى العدة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق احتياطاً، بأن تجلس أربعة أشهر وعشراً من وقت الوفاة إذا حاضت ثلاث حيضات خلال هذه الفترة، وإلا فتنتظر حتى تحيض ثلاث حيضات ولو طالت المدة أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام، وترث في هذه الحالة من زوجها.

وبناء على ذلك:

فإذا كان الطلاق بناء على طلب الزوجة فقد بانت منه بينونة كبرى، لأنه تلفَّظَ بالطلاق ثلاث مرات، وبكونه مات ولم تعرف نيَّته في التكرار هل هي التأكيد أم التأسيس، فإنه يؤخذ بالأحوط ألا وهو التأسيس.

وأما إذا كان الطلاق من غير طلب المرأة، وكانت هناك دلائل على أنه طلاق الفرار من إرثها، فإن الطلاق يقع وترث منه معاملة له على نقيض قصده، وتعتدُّ بأبعد الأجلين. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9660 مشاهدة