أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6899 - هل هذا من الربا المحرم؟

15-05-2015 4026 مشاهدة
 السؤال :
والدي يكلفني بشراء بعض الأغراض للبيت، فأشتريها، وأدفع ثمنها، ويسألني والدي عن ثمنها، فأقول له ثمنها، فيعطيني زائداً عن ثمنها، فهل هذا يعتبر من الربا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6899
 2015-05-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمِن سَعَادَةِ المَرْءِ أَنْ يَكُونَ بَارَّاً بِوَالِدَيْهِ، وأَنْ يَكُونَ مَحْبُوبَاً عِنْدَهُمَا، والحَسْرَةُ والخُسْرَانُ على مَن أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ، ولَمْ يَجْعَلْ بِرَّهُ بِهِمَا سَبَبَاً في دُخُولِهِ الجَنَّةَ، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ».

قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا، أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ».

فَمَا يَفْعَلُهُ وَالِدُكَ مَعَكَ مَا هوَ إلا دَلِيلٌ على مَكَانَتِكَ عِنْدَهُ، ومَا يُعْطِيكَ إِيَّاهُ من الزِّيَادَةِ لا حَرَجَ فِيهِ شَرْعَاً، ولا يُعْتَبَرُ من الرِّبَا.

وبناء على ذلك:

فلا حَرَجَ من الزِّيَادَةِ التي تَأْخُذُهَا عَمَّا دَفَعْتَ، ولا وُجُودَ للرِّبَا في هذهِ المَسْأَلَةِ، وأَنْتَ وأَبُوكَ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى. هذا، واللهُ تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4026 مشاهدة