أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

379 - زوجان أفطرا في نهار رمضان بالمعاشرة؟

17-06-2007 537 مشاهدة
 السؤال :
زوجان أفطرا في نهار رمضان بالمعاشرة، ومات الزوج ولم يؤدِّ كفارة الصيام، فماذا يترتب عليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 379
 2007-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 مما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معاً، قضاء شهوة الفرج كاملة، وهو الجماع، سواء الفاعل والمفعول به، ولو بمجرد التقاء الختانين وإن لم ينزل، وهذا بالإجماع بين الفقهاء، وذلك للحديث الصحيح المتفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: (ما لك؟) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تجد رقبة تعتقها؟) قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا، فقال: (فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟) قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل، قال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: (خذ هذا فتصدق به). فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: (أطعمه أهلك). وبناء على ذلك: 

1- وجب على كلٍّ من الزوجين قضاء ذلك اليوم.

2- وجب على كلٍّ من الزوجين الكفارة، وهي عتق رقبة أولاً، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيعا فإطعام ستين مسكيناً.

3- وطالما أن الزوج قد مات، وجب أن يخرج من ماله مقدار إطعام ستين مسكيناً، هذا عند السادة الشافعية، سواء أوصى الميت بذلك أم لم يوص. أما عند السادة الحنفية فلا يخرج من ماله شيء إلا إذا كان قد أوصى بذلك، فإن لم يوص فلا يجب على الورثة أن يخرجوا شيئاً من المال إلا برضاهم، وإذا كان في الورثة قُصَّر، فلا يجوز إخراج شيء من مالهم.

4- وجب على الزوجة صيام شهرين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكيناً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
537 مشاهدة
الملف المرفق