أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2665 - زكاة مهر الزوجة المعجل

09-02-2010 22050 مشاهدة
 السؤال :
من المعلوم بأن مهر الزوجة المعجَّل غير المقبوض هو من الديون القوية التي تطالب بها المرأة متى شاءت، فهل تجب فيه الزكاة على المرأة عند جمهور الفقهاء ولو لم تطالب بهذا الدَّين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2665
 2010-02-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: المهر حقٌّ ماليٌّ للزوجة، وليس وهماً أو حبراً على ورق ـ كما يقول بعض العامة من الناس ـ وهو دين في ذمة الزوجة إن لم يكن مقبوضاً.

ثانياً: المستحبُّ أن يعجِّل الإنسان في دفع مهر الزوجة كاملاً، وأن لا يجعله غير مقبوض، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفع صداق نسائه قبل الدخول بهنَّ، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ}.

ثالثاً: المرأة تستحقُّ المهر كاملاً إذا تمَّ الدخول بها، وتستحقُّ نصفه بعد العقد وقبل الدخول.

رابعاً: المقدَّم والمؤخر هو دين قويٌّ عند جمهور الفقهاء، ما عدا الحنفية والمالكية حيث قالوا بأنه دين ضعيف لا تستحقه المرأة إلا عند وفاة زوجها أو طلاقها، هذا في حق المهر المؤخر، أما المعجَّل غير المقبوض فهو دين قوي وليس ضعيفاً، لأنه يحق للمرأة أن تطالب به متى شاءت، أما المؤخر فلا يحق لها أن تطالب به إلا عند وفاة زوجها أو طلاقها.

وبناء على ذلك:

فتجب الزكاة على الزوجة في مهرها المعجل وإن لم تقبضه من زوجها، لأنه ملكها، ولكن لها تأخير إخراج الزكاة عنه إلى قبضه، فإذا قبضته زكته عن السنين الماضية كلها، وإذا أعفت الزوج منه بعد ذلك سقطت عنها زكاته.

أما المهر المؤجل الباقي في ذمة الزوج إلى المفارقة بالموت أو الطلاق، فتلزمها زكاته عند الشافعية والحنبلية كالمهر المعجل، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا زكاة عليها فيه قبل قبضه، لأنه دين ضعيف. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22050 مشاهدة