أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4179 - زوج أمها يريد أن يزوجها

20-08-2011 23318 مشاهدة
 السؤال :
صديقتي في العمل تسأل: هل يجوز للمرأة أن يتولى أمر زواجها زوج أمها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4179
 2011-08-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ) رواه البخاري ومسلم، ويقول تبارك وتعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}.

فالواجب على المسلم أن يتَّقي مواطن الفتن، وإن اختلاط الرجال بالنساء من أعظم الأسباب الداعية للفتنة، وخاصة عندما يكثر النظر والكلام والاختلاط، لأن هذا ربما أن يؤدي إلى الخلوة المحرَّمة التي لا تحمد عقباها أبداً والعياذ بالله تعالى.

ثانياً: يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ) رواه الإمام أحمد وابن ماجه. ووليُّ المرأة عصبتها من الرجال: أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق... إلى آخره.

وبناء على ذلك:

احذر الصداقة والعلاقة مع النساء الأجنبيات، لأن أشد الفتن على الرجال هي فتنة النساء، وبإمكان المرأة أن تسأل هذا السؤال عن طريق محارمها، أو تسأل هي مباشرة عن طريق الهاتف عالماً من العلماء.

أما بالنسبة لزوج أمِّها فلا يحقُّ له أن يزوِّجها ما دامت عصبة هذه الفتاة موجودة، فإن لم يكن لها قريب من عصبتها، فإنها ترفع أمرها إلى القاضي، ويزوِّجها القاضي، لأنه وليُّ من لا وليَّ له. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23318 مشاهدة