أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

598 - إعطاء الزكاة لشخص يريد الزواج

20-10-2007 84350 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص يشرع بالزواج؟ علماً أن ماله لا يكفيه لإتمام الزواج، وهذا المال يزيد على النصاب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 598
 2007-10-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فالسؤال غير واضح، هل الشخص الذي يريد الزواج يملك نصاباً الآن؟ أم أنك تريد أن تعطيه مبلغاً يزيد على النصاب من أجل زواجه؟ فأعطيك الجواب عن الحالتين: أولاً: إذا كان مريد الزواج يملك نصاباً فلا يجوز أن يأخذ شيئاً من الزكاة، بل عليه أن يدفع زكاة ماله البالغ النصاب إذا حال عليه الحول. ثانياً: أما إذا كان فقيراً، ولا يملك نصاباً، وأردت أن تدفع له من الزكاة بمقدار نصاب زكوي من أجل زواجه فلا حرج في ذلك إن شاء الله. والأولى في الحالتين أن يتم العقد بينه وبين مخطوبته، ويشتري الأغراض الجهازية ويصبح غارماً، ففي هذه الحالة تدفع له الزكاة لكونه غارماً، وإن كان المدفوع له زيادة على النصاب. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
84350 مشاهدة