أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2341 - دفع الزكاة ليتيم غني

15-09-2009 13221 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح أنه يجوز إعطاء اليتيم من الزكاة ولو كان غنياً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2341
 2009-09-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الزكاة تدفع للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم}. فمن تحققت فيه شروط الفقر أو المسكنة تدفع له الزكاة سواء كان يتيماً أو غير يتيم.

أما الغني فلا تدفع له الزكاة إن كان يتيماً أو بالغاً سن الرجال.

وبناء عليه:

فلا تدفع الزكاة ليتيم غني. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13221 مشاهدة